المادة 4
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.
قرار رقم 4 تاريخ 06/10/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 4 تاريخ 06/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/11/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.
المادة 4 من قرار رقم 4 تاريخ 06/10/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227368/article/4/