Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1207 تاريخ 03/10/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1207 تاريخ 03/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/11/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار 442/2004، تاريخ 4 أيلول 2004، بالنص التالي: «يمنح وضع الإدخال المؤقت عن الأصناف التالية: 1 ـ أجهزة حرارية كهربائية للاستعمال المنزلي (8516.79) 2 ـ معطرات الأجواء (3307.49) 3 ـ حمالات من بلاستيك (3926.90.90) وذلك بقصد تجميعها و/أو توضيبها وتغليفها، لتشكل في النهاية أجهزة كهربائية أو غير كهربائية لتعطير الأماكن وإزالة الروائح، خاضعة على التوالي للبندين رقم 8516.79 و3307.49، وكذلك عبوات لتعطير الأماكن منفصلة (refill)، خاضعة للبند رقم 3307.49 من تعريفة النظام المنسق، ثم إعادة تصديرها أو وضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة».

المادة 1 من قرار رقم 1207 تاريخ 03/10/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227370/article/1/