Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 171 30/09/2010

تصحيح خطأ مادي وتعديل القرار المتعلق بتشكيل لجنة التراث والرياضات التقليدية

قرار رقم 171 تاريخ 30/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/11/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
171
التاريخ
30/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7127-7128
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 171 تاريخ 30/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 141/1/2010 تاريخ 29/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم عضو اللجنة السيد جان عبدو بو غصن بحيث تصبج التسمية الصحيحة المعدلة جان عيد ابو غصن.

المادة 2

مادة 2: يعين عضو اللجنة السيد بشارة شديد بدر محاسبا للجنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010