المادة 3
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.
قرار رقم 5 تاريخ 06/10/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 06/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/11/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.
المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 06/10/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227400/article/3/