المادة 1
مادة 1: كف يد مختار بلدة رشعين - قضاء زغرتا السيد شربل شهيد العكاري عن القيام بمهام المختارية ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص ولا يعود لمزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.
قرار رقم 2096 02/12/2010
قرار رقم 2096 تاريخ 02/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 09/12/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادتان 20 و21 منه،
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 3913/إ تاريخ 13/11/2010 التي خلصت بإقتراح كف يد مختار بلدة رشعين - قضاء زغرتا لحين البت بأمره من قبل القضاء المختص،
بناء على اقتراح المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 9414/4 تاريخ 25/11/2010،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كف يد مختار بلدة رشعين - قضاء زغرتا السيد شربل شهيد العكاري عن القيام بمهام المختارية ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص ولا يعود لمزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة