Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2007 23/11/2010

إلغاء القرار رقم 1986 تاريخ 11/11/2010 (المتعلق بتفويض صلاحية)

قرار رقم 2007 تاريخ 23/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2007
التاريخ
23/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 56, 02/12/2010, ص. 9506-9507
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2007 تاريخ 23/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته لا سيما المادة السابعة الفقرة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على القرار رقم 1986 تاريخ 11/11/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1986 تاريخ 11/11/2010 المتعلق بتفويض صلاحية توقيع البريد الى مدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويبلغ حيث تدعة الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010