المادة 2
مادة 2: يعدل تصنيف جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية، وذلك عملا بنص المادة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.
قرار رقم 220 تاريخ 26/11/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 220 تاريخ 26/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 09/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعدل تصنيف جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية، وذلك عملا بنص المادة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 220 تاريخ 26/11/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227459/article/2/