Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 16/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يخضع استيراد الحيوانات الحية الى علم وخبر مسبق يقدم في مديرية الثروة الحيوانية ويرفق بما يلي:

1 - اعلام مديرية الثروة الحيوانية عن المناطق التي سوف تستقدم الارسالية منها في بلد المنشأ ومواعيد ومسار شحن المواشي وعددها والموعد المتوقع لوصولها الى لبنان.

2 - افادة صادرة عن مديرية الثروة الحيوانية تبين ورود اسم بلد المنشأ على لائحة البلدان المسموح بالاستيراد منها أو عبور الارسالية فيها وطلب الالتزام بالحجر الصحي البيطري والمعايير المعتمدة في بلد المنشأ أو في لبنان.

3 - تعهد بتحمل نفقات سفر واقامة فريق فني ترسله الوزارة الى بلد المنشأ عند الضرورة لا يتجاوز عدده الثلاثة (وفق نموذج معد من قبل مديرية الثروة الحيوانية)، بناء على اقتراح معلل تعده مديرية الثروة الحيوانية وقرار يتخذه وزير الزراعة.

المادة 2 من قرار رقم 829 تاريخ 08/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227490/article/2/