المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "إبراهيم حسن عثمان"، ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار رقم 1245 تاريخ 24/11/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1245 تاريخ 24/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "إبراهيم حسن عثمان"، ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
المادة 1 من قرار رقم 1245 تاريخ 24/11/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227501/article/1/