Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 70 12/11/2010

تعديل القرارات المبدئية ذات الارقام 61/58/2005،2005/58/2005،62/58/2005،63/58/64 تاريخ 23/9/2005 والقرار 61/72/2010 تاريخ 24/9/2010 والقرار 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008 والقرار 43/80/2008 تاريخ 24/10/2008 (المتعلقة بالنكالوريوس والماجستير علوم في الهندسة الصا

قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 12/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
70
التاريخ
12/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 56, 02/12/2010, ص. 9527-9528
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 12/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

المرجع: المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006

القرارات المبدئية المذكورة أعلاه.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: البكالوريوس والماجيستير علوم في الهندسة تعدل القرارات المبدئية ذات الارقام 61/58/2005، 62/58/2005، 63/58/2005، 64/58/2005 تاريخ 23/9/2005 والقرار 61/72/2010 تاريخ 24/9/2010 والقرار 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008 والقرار 43/80/2008 تاريخ 24/10/2008، بحيث يصبح عدد ارصدة البكالوريوس علوم في الهندسة ماية واربعون عشر رصيدا نصف سنوي بدلا من ماية واثني عشر رصيدا وعدد ارصدة الماجيستير علوم في الهندسة ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي بدلا من تسعة وثلاثين رصيدا. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارات من العام الجامعي 2009/2010 وفقاللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 21/11/2010 اعضاء اللجنة هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض محمود القرق امين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010