Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 72 12/11/2010

الاعتراف بشهادة الماجيستير في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة العالمية

قرار مبدئي رقم 72 تاريخ 12/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
72
التاريخ
12/11/2010
الجريدة الرسمية
العدد 56, 02/12/2010, ص. 9529-9530
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 72 تاريخ 12/11/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 2067 تاريخ 31/12/1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة العالمية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية قسم الادارات الاسلامية اسم الشهادة: ماجيستير في الدراسات الاسلامية تعتبر شهادة الماجيستير في الدراسات الاسلامية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة العالمية، بحسب نظام الأرصدة الاميركي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمية، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الدراسات الاسلامية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الاجازة الجامعية في الدراسات الاسلامية، والا يقل عدد ارصدتها عن اثنين وثلاثين رصيدا نصف سنوي من صمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997 بناء على المادة الولى من مرسوم الترخيص رقم 2067 تاريخ 31/12/1999، وذلك وفق اللوائح المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 21/11/2010 اعضاء اللجنة هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض امين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010