Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 784 تاريخ 25/11/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 784 تاريخ 25/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يسمح باستيراد بدائل الحليب المخصص لتغذية الحيوانات شرط أن يتقدم المستورد بعلم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة إنتاج وتربية الحيوان - دائرة التغذية الحيوانية، قبل كل شحنة متضمنا المستندات التالية:

1 - نسخة عن الفاتورة الأصلية المستوردة.

2 - نسخة عن شهادة المنشأ. 3-تعهد مت أصحاب البضاعة (المستورد) بتسليم وزارة الزراعة لائحة مفصلة عن أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة يتضمن أسماء المشترين وعناوينهم والكميات المسلمة وأرقام الدفعات وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية والمرفق صورة عنه.

المادة 1 من قرار رقم 784 تاريخ 25/11/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227524/article/1/