Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 784 تاريخ 25/11/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 784 تاريخ 25/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

لا يسمح باستيراد الحليب المخصص لتغذية الحيوانات إلا للمزارع و/أو المؤسسات والشركات التي تعني بتربية وتغذية الحيوانات و/أو صناعة الأعلاف، شرط أن يتقدم بطلب تسجيل قبل الاستيراد لدى مديرية الثروة الحيوانية متضمنا المستندات التالية:

1 - شهادة تسجيل شركة أو مؤسسة أو مزرعة.

2 - سجل تجاري.

3 - شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

المادة 2 من قرار رقم 784 تاريخ 25/11/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227524/article/2/