المادة 1
مادة 1: تمنح "شركة الابداع ش.م.ل."، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "دار البدائع" يتحمل مسؤوليتها السيد سليم جاك مزنر، اللبناني الجنسية.
قرار رقم 972 11/11/2010
قرار رقم 972 تاريخ 11/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 02/12/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1010007 تاريخ 25/6/2009 باسم "شركة الابداع ش.م.ل."ممثلة بشخص السيد سليم جاك مزنر الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2367 تاريخ 23/8/2010 (طلب الترخيص بانشاء دالدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "شركة الابداع ش.م.ل."، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "دار البدائع" يتحمل مسؤوليتها السيد سليم جاك مزنر، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2010 وزير الاعلام د.طارق متري
نصوص ذات صلة