المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية يحمر - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 2255 27/12/2010
قرار رقم 2255 تاريخ 27/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 4004 تاريخ 10/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية يحمر - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي القيام بأعمال مجلس بلدية يحمر حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة