Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 262 تاريخ 09/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 262 تاريخ 09/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في المرج وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: المرج - الروضة - حوش الحريمي - الصويرة - المنارة - عنجر - مجدل عنجر. مركزها: المرج. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /800.000/ ل.ل. ثمانماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- انشاء خزان مبرد لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة. 2- انشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين. 3- تأمين مستلزمات الانتاج. 4- تصريف وتسويق الانتاج من الحليب. 5- القيام بحملات التوعية ودورات تدريبية.

المادة 1 من قرار رقم 262 تاريخ 09/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227657/article/1/