المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 243 تاريخ 20/05/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 243 تاريخ 20/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 243 تاريخ 20/05/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227665/article/3/