Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 925 تاريخ 27/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 925 تاريخ 27/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 830/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره باستثناء ما يتعلق بالمواد السادسة والثامنة يعمل بهما اعتبارا من 7/1/2011 والمادتين الثانية والثانية عشرة يعمل بهما اعتبارا من 1/3/2011 .

المادة 1 من قرار رقم 925 تاريخ 27/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227689/article/1/