المادة 1
يسمح لكل من الاطباء البيطريين والصيادلة ببيع المستحضرات الطبية البيطرية وللمهندس الزراعي اختصاصي انتاج حيواني الحاصل على شهادة ماجستير في علوم الدواجن ببيع الادوية واللقاحات البيطرية الخاصة بالدواجن حصرا.
مذكرة رقم 112 تاريخ 21/12/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مذكرة رقم 112 تاريخ 21/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح لكل من الاطباء البيطريين والصيادلة ببيع المستحضرات الطبية البيطرية وللمهندس الزراعي اختصاصي انتاج حيواني الحاصل على شهادة ماجستير في علوم الدواجن ببيع الادوية واللقاحات البيطرية الخاصة بالدواجن حصرا.
المادة 1 من مذكرة رقم 112 تاريخ 21/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227694/article/1/