Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7 تاريخ 21/07/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 7 تاريخ 21/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 30/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: شروط استخدام الأجهزة أ- يجب أن ينحصر عمل الأجهزة بالترددات اللاسلكية المحددة في الترخيص للربط بين عدة مواقع ثابتة من الشبكة اللاسلكية التي تنشؤها الشركة من أجل تأمين خدمات الحزمة العريضة وتأمين السعة اللازمة لشبكتها المكرووية الخاصة فقط ولا يحق لها بيع أي سعات لأي مشغل آخر على هذه الشبكة، ويجب عدم استخدامها لأغراض غير قانونية وعدم إساءة استخدامها بما يتعارض مع أحكام القوانين النافذة والشروط المحددة في هذا الترخيص. ب- على الشركة ضمان عدم استخدام الأجهزة ذات العلاقة بالترخيص إلا من قبل الشركة وموظفيها والأشخاص المفوضين من قبلها حصريا على أن يكونوا جميعا على علم تام بالشروط المتعلقة بالترخيص. ج- يجب أن تتوافق مستويات الاشعاع المنبعثة من هوائيات المحطات الراديوية العائدة للشركة وأية أجهزة أخرى في الشبكة مع الأنظمة والقرارات والتعاميم وسائر الوثائق الصادرة عن الهيئة.

المادة 3 من قرار رقم 7 تاريخ 21/07/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227698/article/3/