Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 2179 تاريخ 17/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من علم وخبر رقم 2179 تاريخ 17/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 2179 تاريخ 17/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227702/article/3/