المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 226 تاريخ 26/11/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 226 تاريخ 26/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 226 تاريخ 26/11/2010 https://lebaneselegislation.com/text/227796/article/4/