Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 266 15/12/2010

الغاء لعبة الكرة الطائرة من ترخيص جمعيتين رياضيتين

قرار رقم 266 تاريخ 15/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
266
التاريخ
15/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2011, ص. 98
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 266 تاريخ 15/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المسجل لدينا تحت الرقم 4157/د تاريخ 25/11/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعيتين الواردة اسماؤهما أدناه لعدم انضمامهما الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصهما، وهما: 1- «نادي أبولو الرياضي» - البترون: مرخص بموجب القرار رقم 530 تاريخ 8/10/1983 . 2- «نادي فوربي الرياضي» - قياعة: مرخص بموجب القرار رقم 87/1/2009 تاريخ 2/5/2009 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 15 كانون الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010