Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 10/01/2011

تعيين السيد «طارق نديم الحريري» بصفة مخلص بضائع مرخص

قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
10/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2011, ص. 122
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «طارق نديم الحريري» بتاريخ 22 كانون الأول 2010، والرامي الى تعيينه بصفة «مخلص بضائع مرخّص»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُين السيد «طارق نديم الحريري» بصفة مخلّص بضائع مرخّص في المكاتب التابعة لاقليم جمارك بيروت.

المادة 2

مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عضو مناوب حسن حنيني شفيق مرعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011