المادة 2
يمنع على جميع الشركات والمؤسسات والمحال المرخص لها بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية شراء أو بيع أي مبيد زراعي لا يحمل السعر بالمواصفات المبنية في المادة السابقة على عبوته أو التداول به.
قرار رقم 112 تاريخ 25/01/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 112 تاريخ 25/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع على جميع الشركات والمؤسسات والمحال المرخص لها بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية شراء أو بيع أي مبيد زراعي لا يحمل السعر بالمواصفات المبنية في المادة السابقة على عبوته أو التداول به.
المادة 2 من قرار رقم 112 تاريخ 25/01/2011 https://lebaneselegislation.com/text/227818/article/2/