المادة 1
مادة 1: يعدل كل من الأنموذج 2010 والملحق رقم 2020 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا لجدول التعديلات المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 10620 30/12/2010
قرار وسيط رقم 10620 تاريخ 30/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 146، 174، و179 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 وتعديلاته المتعلق بالبيانات المالية العائدة للمؤسسات المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات الايجار التمويلي،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل كل من الأنموذج 2010 والملحق رقم 2020 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا لجدول التعديلات المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/1/2011 .
مادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 30 كانون الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة