المادة 1
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 880/1 تاريخ 17/12/2010 بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يسمح بتصدير جفت الزيتون ابتداء من 1 شباط 2011 لغاية 31 أيار 2011 ضمنا، ويمنع تصديره خارج هذه الفترة.»
قرار رقم 74 تاريخ 18/01/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 74 تاريخ 18/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 880/1 تاريخ 17/12/2010 بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يسمح بتصدير جفت الزيتون ابتداء من 1 شباط 2011 لغاية 31 أيار 2011 ضمنا، ويمنع تصديره خارج هذه الفترة.»
المادة 1 من قرار رقم 74 تاريخ 18/01/2011 https://lebaneselegislation.com/text/227880/article/1/