المادة 2
مادة 2: يوقع الوزير على كافة تراخيص الاستثمار النهائية والاستثنائية المتعلقة بكافة المؤسسات السياحية، كما على كافة القرارات المتعلقة باقفال هذه المؤسسات.
قرار رقم 14 تاريخ 12/01/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 12/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يوقع الوزير على كافة تراخيص الاستثمار النهائية والاستثنائية المتعلقة بكافة المؤسسات السياحية، كما على كافة القرارات المتعلقة باقفال هذه المؤسسات.
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 12/01/2011 https://lebaneselegislation.com/text/227891/article/2/