المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة جان دارك للصيرفة لاصحابها بكر دبوس وعائشة طبارة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 158.
قرار رقم 10645 01/02/2011
قرار رقم 10645 تاريخ 01/02/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 5/1/11 تاريخ 13/1/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة جان دارك للصيرفة لاصحابها بكر دبوس وعائشة طبارة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 158.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة