Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 243 تاريخ 07/02/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 243 تاريخ 07/02/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 856 / 2011 )

يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد.

ومن الساعة 17.00 وحتى الساعة 19.00 من بعد ظهر كل يوم، ومن الساعة 13.00 من بعد ظهر كل يوم سبت وحتى الساعة 24.00 من يوم الاحد الذي يليه.

المادة 1 من قرار رقم 243 تاريخ 07/02/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228020/article/1/