المادة 3
مادة 3: يعدل ترقيم المقطع «ثالثا» من المادة 5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 بحيث يصبح «سادسا».
قرار وسيط رقم 10641 تاريخ 29/01/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار وسيط رقم 10641 تاريخ 29/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعدل ترقيم المقطع «ثالثا» من المادة 5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 بحيث يصبح «سادسا».
المادة 3 من قرار وسيط رقم 10641 تاريخ 29/01/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228077/article/3/