Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 202 تاريخ 19/02/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 202 تاريخ 19/02/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/03/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 لتصبح كما يلي: يتم نقل المنتج في مستوعبات جافة مجهزة بمسجل للحرارة (Thermog raph) وعلى حرارة لا تتعدى ال 30 درجة مئوية وفي جميع الحالات يجب أن لا يتخطى ارتفاع الحرارة 5 درجات فوق ال 30 مئوية لمدة ثلاثة أيام خلال فترة الشحن.

المادة 2 من قرار رقم 202 تاريخ 19/02/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228098/article/2/