Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2331 29/01/2011

تعيين وكيل قانوني لفرع شركة (General Electric International,Inc.(GEII في لبنان

علم وخبر رقم 2331 تاريخ 29/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2331
التاريخ
29/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 11, 10/03/2011, ص. 975
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2331 تاريخ 29/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة General Electric International,Inc.(GEII) المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 7/1/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 233/2011، بانها تعين وتسمي السيدة دوللي عبود صقر وكيلا قانونيا وتمنحها الصلاحية والسلطة الكاملة للعمل باسم وعن شركة GEII بصفة مديرة فرعها في لبنان وممثلة قانونية لهذا الفرع، واجراء في لبنان ما ذكر من الامور في سند التوكيل الصادر في 27/10/2010، والذي يبقى نافذ المفعول وصالحا حتى يتم عزله خطيا أو حتى تاريخ 30/11/2012 ايهما يحصل اولا. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 29 كانون الثاني 2011 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011