المادة 4
مادة 4: تلغى كل من الاستمارات (أ) و(ب) و(ج) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتستبدل بالاستمارات المرفقة بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 10657 تاريخ 21/02/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار وسيط رقم 10657 تاريخ 21/02/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تلغى كل من الاستمارات (أ) و(ب) و(ج) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتستبدل بالاستمارات المرفقة بهذا القرار.
المادة 4 من قرار وسيط رقم 10657 تاريخ 21/02/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228208/article/4/