Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 285 08/03/2011

الحاق اسم الخبير جورج نقولا عرمان في جدول الخبراء فرع الشؤون البحرية - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 285 تاريخ 08/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
285
التاريخ
08/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2011, ص. 1096-1097
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 285 تاريخ 08/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،

بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق اسم الخبير السيد جورج نقولا عرمان في جدول الخبراء المصدق بموجب القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 في فرع الشؤون البحرية - محافظة جبل لبنان وذلك لعدم ورود اسمه سهوا في الجدول المذكور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/3/2011 وزير العدل ابراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011