Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 406 تاريخ 15/03/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 406 تاريخ 15/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تسلم اللجان تقريرها بالتفصيل الى فرقة التحديد والتحرير في المنطقة المعنية وذلك للعمل به قبل صدور قرار القاضي العقاري بالاختتام المؤقت لأعمال التحديد والتحرير. ويقتضي ان تسلم نسخة ايضا عن التقرير الى القاضي العقاري، ونسخة الى رئيس دائرة المساحة في النبطية لكي يقوم بتدقيقها بالمقارنة مع محاضر التحديد والتحرير ويجب ان يتضمن تقرير اللجان التحديد أرقام محاضر التحديد والتحرير التي تعد من أملاك الدولة، والمحاضر التي لا تعد كذلك وذلك فيما يتعلق بالمناطق التي تجري فيها أعمال التحديد والتحرير بالتزامن مع عمل فريق التحديد والتحرير في القرى التي يجري فيها العمل. وتكون مهلة انجاز اللجان لعملها خلال شهرين من تاريخه، ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من قبل مدير عام الشؤون العقارية.

المادة 3 من قرار رقم 406 تاريخ 15/03/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228272/article/3/