Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 303 22/03/2011

قرار رقم 303/1 تعديل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 830/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة

قرار رقم 303 تاريخ 22/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
303
التاريخ
22/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2011, ص. 1158-1159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 303 تاريخ 22/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 830 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 830/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره باستثناء ما يتعلق بالمواد السادسة والثامنة يعمل بهما اعتبارا من 1/7/2011 والمادتين الثانية والثانية عشرة يعمل بهما اعتبارا من 1/7/2011».

المادة 2

مادة 2: تبلع نسخة عن هذا القرار من يلزم.

بيروت في 22/3/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011