المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد وفيق صالح سليم حمود من محافظة بيروت في فرع مشتقات النفط والزيوت الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
قرار رقم 368 24/03/2011
قرار رقم 368 تاريخ 24/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد وفيق صالح سليم حمود المتضمن طلب نقل اسمه في جدول الخبراء من محافظة بيروت في فرع مشتقات النفط والزيوت الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/3/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد وفيق صالح سليم حمود من محافظة بيروت في فرع مشتقات النفط والزيوت الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/3/2011 وزير العدل إبراهيم نجار
نصوص ذات صلة