المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2011 ضمنا مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من غير شركات الأموال، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل التي تعتمد نظام الاستحقاق لمحاسبتها.
قرار رقم 449 تاريخ 30/03/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 449 تاريخ 30/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2011 ضمنا مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من غير شركات الأموال، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل التي تعتمد نظام الاستحقاق لمحاسبتها.
المادة 1 من قرار رقم 449 تاريخ 30/03/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228310/article/1/