المادة 6
يستثنى من التطبيق الفوري لهذا القرار ذكر التصنيف على العبوات ويعطى مهلة شهرين من تاريخ هذا القرار للالتزام بذكر التصنيف.
قرار رقم 378 تاريخ 12/04/2011 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 378 تاريخ 12/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2011. الحالة: ملغى.
يستثنى من التطبيق الفوري لهذا القرار ذكر التصنيف على العبوات ويعطى مهلة شهرين من تاريخ هذا القرار للالتزام بذكر التصنيف.
المادة 6 من قرار رقم 378 تاريخ 12/04/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228422/article/6/