Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 4 18/04/2011

الافادة عن المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية

تعميم رقم 4 تاريخ 18/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
4
التاريخ
18/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2011, ص. 1300
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 4 تاريخ 18/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عطفا على التعاميم السابقة بشأن ضرورة افادة وزارة الزراعة عن كميات المبيدات المنتهية الصلاحية الموجودة لدى الشركات أو المؤسسات أو المحال الحاصلة على رخص بتعاطي المهن الزراعية استنادا الى القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008، يهم وزارة الزراعة تذكير اصحاب العلاقة للمرة الاخيرة أنها ستعمد الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق الذين لم يقوموا بالتصريح عن المبيدات المنتهية الصلاحية لديهم.

بيروت في 18/4/2011 مدير عام الزراعة بالانابة رئيس لجنة الادوية الزراعية م.سمير الشامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011