Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 97 21/04/2011

تعديل القرار رقم 44/1 تاريخ 4/6/2009 القاضي بتعيين لجنة محمية غابة ارز تنورين الطبيعية

قرار رقم 97 تاريخ 21/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
97
التاريخ
21/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2011, ص. 1305
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 97 تاريخ 21/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 9 تاريخ 25/2/1999 (يرمي الى انشاء محمية غابة ارز تنورين الطبيعية)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (يرمي الى تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة 21 منه، البند 5،

بناء على الكتاب الوارد من بلدية كفور العربي الى وزارة البيئة المسجل تحت الرقم 568/ب تاريخ 1/2/2011 وقرار المجلس البلدي لبلدة كفور العربي رقم 1/2011 تاريخ 16/1/2011 القاضي بتسمية رئيس البلدية السيد نصر فرح ممثلا لبلدية كفور العربي في لجنة محمية غابة ارز تنورين الطبيعية،

بناء على اقتراح دائرة الأنظمة الايكولوجية رقم 278/ب ط تاريخ 19/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام البيئة رقم 568/ب تاريخ 28/آذار/2011،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 144/1 تاريخ 4/6/2009 لجهة التالي:

- السيد نصر الياس فرح عن بلدية كفور العربي ويبقى باقي المادة الاولى والمواد الاخرى دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

وزير البيئة محمد ناجي رحال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011