المادة 2
يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة القوس والنشاب، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 65 تاريخ 30/03/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 65 تاريخ 30/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة القوس والنشاب، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من قرار رقم 65 تاريخ 30/03/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228431/article/2/