Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 65 30/03/2011

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة القوس والنشاب

قرار رقم 65 تاريخ 30/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
30/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2011, ص. 1309
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 30/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشا وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد رقم 200/د تاريخ 18/1/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة القوس والنشاب والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي:

أ - محافظة بيروت:

1 - النادي الرياضي.

2 - نادي شباب مار الياس الرياضي.

3 - نادي الصفاء الرياضي .

ب - محافظة جبل لبنان:

4 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة .

5 - نادي سان جورج - حملايا .

6 - نادي المركزية - غادير .

7 - نادي الجمهور الرياضي .

ج - محافظة الشمال:

8 - نادي الفوز الرياضي.

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة القوس والنشاب، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011