Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10708 تاريخ 21/04/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10708 تاريخ 21/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 05/05/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعطى المصارف مهلة اقصاها تاريخ 31/12/2011 للتقيد بأحكام البنود (2) و(3) و(4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 المعدلة بموجب القرار الوسيط هذا.

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10708 تاريخ 21/04/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228456/article/3/