المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 290 تاريخ 12/04/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 290 تاريخ 12/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 290 تاريخ 12/04/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228492/article/2/