المادة 1
مادة 1: يلغى المقطع «ثانيا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .
قرار وسيط رقم 10713 27/04/2011
قرار وسيط رقم 10713 تاريخ 27/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/05/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالادوات والمنتجات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى المقطع «ثانيا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة