Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 643 تاريخ 19/05/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 643 تاريخ 19/05/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 26/05/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يحق لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، كل ضمن نطاقها التحقق في امانة السجل العقاري واقلام السجل التجاري ودوائر الكتاب العدل والمحكمين من استيفاء الرسم النسبي العائد لها بصورة صحيحة، وذلك بتوجيه الرسائل الملائمة لهذه الغاية. كما يحق لكل من النقابتين عند الاقتضاء اجراء الملاحقة القانونية بواسطة التفتيش المالي والاداري حسب الاصول المتبعة بهذا الشأن.

المادة 5 من قرار رقم 643 تاريخ 19/05/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228511/article/5/