Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 13 29/04/2011

الإعتراف بشهادة الدبلوم التخصصي في الوقاية من الاشعة المؤينة وأمن المصادر المشعة التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية،

قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 29/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
13
التاريخ
29/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2011, ص. 1575
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 29/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكليّة: كلية العلوم اسم الشهادة: الدبلوم التخصصي في الوقاية من الاشعة المؤينة وأمن المصادر المشعة تعتبر شهادة الدبلوم التخصصي في الوقاية من الاشعة المؤينة وأمن المصادر المشعة، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم تخصصي في الوقاية من الاشعة المؤينة وأمن المصادر المشعة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في أحد اختصاصات الهندسة أو الطب أو الصيدلة أو طب الاسنان أو العلوم الصحية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة والا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام 2008 - 2009 .

بيروت في 29/4/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط (العضو المقرر) - القاضي يوسف نصر - عبد الحسن الحسيني - معين سلامة - الأب جورج حبيقة - وليد مبيض - صبحي أبو شاهين - نزيه الجباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011