Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 09/06/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند (أ) من المادة الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 الفقرة (8) التالي نصها: «8 - في ما يتعلق بمؤسسات الصرافة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18/5/2011، ما يثبت أن الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المفوضين في شركة التوصية أو رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين في الشركة المغفلة أو المدراء في الشركة المحدودة المسؤولية وكل من يدير فعليا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤسسات الصرافة المعنية، أتموا بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها أو يعدها أو يوافق عليها مصرف لبنان لا سيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. إن أي تغيير لهؤلاء الأشخاص يخضعهم للموجب المذكور أعلاه.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10727 تاريخ 21/05/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228616/article/1/